كلمة المعروف بال التعريف تعني الزواج
اي اباح لهن الزواج بعد انقضاء العدة والمعروف هنا مشهور وهو شرعة
في قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر
وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف
..
من معروف
في قوله (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج
فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن من معروف
من معروف نكرة وغير معرفة وتعنى من جملة افعالهن المباحة ولم يقصد به فعلا معينا
كما قصد في الحالة الاولى حين عرف المعروف