أ-ما يشرع فعله:
1-
الاغتسال في صبيحته، فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر، قبل أن يغدو إلى المصلى. أخرجه مالك في الموطأ
2-
أن يتنظف، ويلبس أحسن ما يجد، ويتطيب ويتسوك.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها النبي فقال: يا رسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفد، فقال النبي : (إنما هذه لباس من لا خلاق له) أخرجه البخاري
قال السندي: "قوله: فتجمل بها للعيد، علم منه أن التجمل يوم
العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم بقاؤها". (حاشية السندي على سنن النسائي 3/181).
3-
أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، فعن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)، وفي رواية (ويأكلهن وتراً) . أخرجه البخاري
4-
خروج النساء لصلاة العيد:
عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي : أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين)، فلما قدمت أم عطية سألتها، أسمعت النبي ؟ قالت: بأبي نعم، سمعته يقول: (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى) أخرجه البخاري.
5- صلاة العيدين:
إذا زال وقت النهي عن صلاة النافلة يتقدم الإمام فيصلي بالناس صلاة
العيد ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبير الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عن النبي ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: (يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي ) أخرجه البيهقي في الكبرى .
وإن قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، و الله أكبر، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي، وارحمني كان حسنا، وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ونحو ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي والصحابة. (الفتاوى الكبرى 1/173).
فإذا أتم التكبير يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعدها سورة ق في إحدى الركعتين، وفي الأخرى سورة القمر، فعن عيبد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بـ "ق والقرآن المجيد"، و" اقتربت الساعة وانشق القمر" رواه مسلم
أو يقرأ سورة الأعلى والغاشية فعن النعمان بن بشير قال: (كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ " سبح اسم ربك الأعلى" ، و "هل أتاك حديث الغاشية" قال: وإذا اجتمع
العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين) رواه مسلم .
وإن شاء قرأ بغير ذلك.
فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة، وقام من السجود، كبر خمسا متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة.( زاد المعاد 1/427-428).
6- الخطبة:
كان رسول الله إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم وينهاهم، وإن يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به . أخرجه البخاري
وعن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدتَ مع رسول الله
العيد أضحى أو فطراً؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره، قال: خرج رسول الله فصلى ثم خطب ولم يذكر أذاناًَ ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. أخرجه البخاري
7-
التكبير المطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق، والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. (الروض المربع 1/310).
8- ذبح الأضاحي بعيد الأضحى:
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا). أخرجه ابن ماجه