عرض مشاركة واحدة
قديم 01-21-2015, 03:54 PM   #1
معلومات العضو
http://www.baniathlah.net/uploads/141841943081.png
 
الصورة الرمزية ابولمه
 






ابولمه غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 132527
ابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond reputeابولمه has a reputation beyond repute

افتراضي هذا التهاون العجيب بالحجاب الشرعي خصوصا غطاء الوجه




اخواتي ان حال بعض اخواتنا وبناتنا ممايندى له الجبين ويدمع العين
هذا التهاون العجيب بالحجاب الشرعي خصوصا غطاء الوجه


وليتنا نعي أن الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والطاعات هو سبحانه الذي أمرنا بالحجاب الشرعي..


ليتنا نعي انها عبادة نؤجر عليها ...


وهاهي فتوى سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ارجو نشرها معذرة الى الله جل وعلا
ولعل الله ينفع بها ويهدي بناتنا ونسائنا ويحفظهن من مضلات الفتن ماظهر منها ومابطن ...


الفتوى:






حـــكـــم كـــشـــف الـــوجـــه






سئل: فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:




هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حراما، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا ؟




فأجاب: الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع فتنة في جسمها، لأن الأبصار أكثر ما تُوَجَّه إلى الوجه، لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، ومع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه.




من ذلك قوله تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور: 31 ] . فَضَرْب الخمار على الجيوب يلزم من تغطية الوجه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: { يدنين عليهن من جلابيبهن } [ الأحزاب: 59 ] غَطَّى وجهه وأبدى عيناً واحدة. فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه. وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كا رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك.




ومن السنة أحاديث كثيرة منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المُحْرِمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع. فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها. وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً، بل تستره بغير النقاب، وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه " [ رواه أبو داود 1833 ، وابن ماجه 2935 من حديث عائشة رضي الله عنها ] .




فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. والله تعالى أعلم.




[ المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان 3/154 ، 155 ] .


نقلت الموضوع من كتاب: فتاوى المرأة المسلمة – جمع وإعداد وترتيب: أبي محمد بن عبد المقصود



i`h hgjih,k hgu[df fhgp[hf hgavud ow,wh y'hx hg,[i hgavud hgu[df hg,[i fhgpdhm ow,wh u'hx

 

__________________
















  رد مع اقتباس