العودة   منتديات ديوانية بني شهر > ๑۩۞۩๑{المنتديات العامة }๑۩۞۩๑ > المنتدى العــــــام

المنتدى العــــــام كل مايتعلق بطرح المواضيع الخاصة والمقالات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-16-2013, 06:14 PM   #1
معلومات العضو
http://www.baniathlah.net/uploads/1418420084932.png






حرف ساكن غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 69575
حرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond repute

افتراضي هل الحصانة للقضااااء ... ام ... للقضاة ؟؟

كتب احد اعضاء منتدى شهير في منطقة عسير يدعى: غريب الصياد الموضوع التالي


كتبت في موضوع سابق /


من أهم المثالب والمعايب التي تؤخذ على بعض القضاة /

1 - عدم الإنظباط في الدوام ... إما التأخر إو الغياب .
2 - الجهل إما بالشرع أو بالنظام أو بكليهما .
3 - إطالة زمن النظر في القضية وطول مدة التحاكم .
4 - إصدار الحكم وعدم متابعة التنفيذ .
5 - إفتقاد البعض منهم إلى الفطنه والذكاء والفهم والدهاء .






ثم قرأت في نظام القضاء السعودي الجديد .. في الفصل الخامس .. مايثلج الصدر
فلماذا نسكت عن التجاوزات الصادرة من بعض القضاة ؟؟
بل ينبغي رفعها للجهات القضائية العليا

وإليكم ... باب تأديب القضاة /

المادة الثامنة والخمسون: مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.

المادة التاسعة والخمسون: يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

المادة الستون: يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها. ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاءـ أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.

المادة الحادية والستون: إذا رأت دائرة التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

المادة الثانية والستون: يجوز لدائرة التأديبـ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

المادة الثالثة والستون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

المادة الرابعة والستون: تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحداً، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

المادة الخامسة والستون: يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

المادة السادسة والستون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

المادة السابعة والستون: يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثامنة والستون: يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه ـ في حالة تلبسه بجريمة ـ أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.

وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

* الفصل السادس انتهاء خدمة القضاة المادة التاسعة والستون: تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أـ بلوغه سن السبعين. بـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. وـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

المادة السبعون: في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

-----------

1- أن القضاء وظيفة مهمة في تاريخ البشرية، تعاقبت الشرائع على الاهتمام بها.

2-أن القضاء بين الناس ركن من أركان الدولة وجزء مهم من مقومات المجتمع لا حياة للناس إلا بها.

3-اتفق الفقهاء على أنه لا يصح تولية القاضي إلا إذا توفر فيه صفات أربعة، هي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. واختلفوا في غيرها.

4-من المعلوم أن القضاة من جنس البشر، فلأجل هذا فمن المستبعد سلامتهم من الأخطاء والمخالفات، لذا فإن فقهاء الإسلام ذكروا أحكام أخطاء القاضي.

5-يعرف التأديب في اصطلاح الأنظمة والقوانين بأنه وسيلة نظامية أو قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفًا بذلك الواجبات المنصوص عليها نظامًا.

6-لفظ القضاء من المشترك اللفظي، ومن أشهر المعاني التي يدل عليها في اللغة: الحكم والحتتم والإلزام، والفراغ والإنهاء من الشيء، والضع والإحكام والتقدير، والهلاك والموت، والإبلاغ والإنهاء، ولكل هذه المعاني شواهد من القرآن وكلام العرب.

7-تعددت أقوال الفقهاء في تعريف القضاء في الاصطلاح والسبب في ذلك تعدد الاعتبارات التي نظروا بها، ومن أجمل ما قيل فيه هو تعريف ابن خلدون ــ رحمه الله ــ حيث قال: هو منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة. ولقد رأى الباحث زيادة قيد «والإلزام به» حتى يخرج من ذلك المحكم.

8-جهات القضاء العام (الشرعي): وهي تتكون من ثلاث محاكم:
أ ــ المحكمة العليا.
ب ــ محاكم الاستئناف.
ج ــ محاكم الدرجة الأولى.
جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) وهي مكوَّنة من ثلاث محاكم أيضًا:
أ ــ المحكمة الإدارية العليا.
ب ــ محاكم الاستئناف الإدارية.
ج ــ المحاكم الإدارية.

9-نص نظام القضاء في المملكة العربية السعودية على أن درجات النظام هي إحدى عشرة درجة هي: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا.

10-القضاة مستقلون شرعًا ونظامًا، والمراد بذلكهو: أن يكون لهم الحياد الكامل وعدم التحيز والخضوع والتبعية لأي جهة أخرى.
أما في الشرع فقد دلت الأدلة على تأكيد هذا الأمر وتحقيقه، وفي النظام فقد صرح بهذا الأمر في المادة الأولى من نظام القضاء.

11-لقد وضع المنظم السعودي عددًا من الضمانات الإجرائية والتي تكفل استقلال القضاة ومن ذلك: أن تأديب القضاة تتولاه دائرة مستقلة متخصصة في المجلس الأعلى للقضاء.

12- واجبات القضاة في النظام قسمان:

الأول: واجبات نص عليها نظام القضاء، وهي:

أ ــ عدم الجمع بين وظيفة القضاء وغيرها.
ب ــ وجوب كتمان المداولات.
ج ــ إقامة القاضي في البلد الذي يعمل فيه.
د ــ عدم الغياب عن عمله.

الثاني: الواجبات الوظيفية التي أحال عليها نظام القضاء إلى نظام الخدمة المدنية.

13-ذكر الفقهاء في مؤلفاتهم جملة من الواجبات على القضاة، تحت مبحث: آداب القاضي منها: العدل بين الخصمين، ومنها الحكم بشريعة الله عز وجل، ومنها القضاء بالحق وعدم القضاء بالجهل، ومنها تحريم قبول الهدية، ومنها عدم أخذه للرشوة، ومنها كراهة البيع والشراء منه، ومنها عدم جواز إجابة الدعوة الخاصة.

14-بعد المقارنة بين واجبات القضاة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي وُجد أنه يتفقان في بعض البنود وهي:
-الحرص على إقامة العدل.
-السعي إلى استقلال القضاء.

15-المخالفة التأديبية عُرِّفت بتعريفات عدة منها: عدم التزام الموظف بالأسس التنظيمية والأخلاقية في أثناء تأدية الوظيفة وخارجها.

16-أركان المخالفة التأديبية مختلف فيه بين القانونين والأكثر على أنها ركنين: الأول: الركن المادي وهو الفعل السلبي أو الإيجابي الصادر عن الموظف. الثاني: الركن المعنوي: هو صدور الفعل المادي عن إرادة آثمة.

17-هناك علاقة بين الجزاء التأديبي والجزاء الجنائي؛ حيث أنهما يتفقان في أمور ويختلفان في أخرى.
فمن الحيثيات التي اتفقا عليها:
1 ــ من حيث أساس الجزاء.
2 ــ من حيث مشروعية إيقاع الجزاء.
3 ــ من حيث الإخلال بالنظام العام.
4 ــ من حيث الآثار العقابية.
5 ــ من حيث وجوب إجراء التحقيق.
وأما الحيثيات التي اختلفا فيها فهي:
1 ــ من حيث تحديد المشروعية.
2 ــ من حيث إلغائه.
3 ــ من حيث السلطة المختصة بإيقاع العقاب.

18-يمكن تعريف الدعوى التأديبية بأنها: مطالبة جهة التأديب ــ أيًا كان صورتها ــ بمحاكمة الموظف على الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته تأدبيًا وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون.

19-التحقيق في الاصطلاح النظامي: مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق عند وقوع جريمة أو حادث بهدف البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة.

20-إجراءات التحقيق في الدعوى التأديبية ضد القضاة نظامًا لها مسلكين:
الأول: ما يختص بالسلطة الرئاسية بالنسبة لأعضاء القضاء.
الثاني: ما يختص بدائرة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

21-الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفة التأديبية ضد القضاة هي دائرة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

22-الاستئناف في الاصطلاح: هو طريق من طرق الطعن في الأحكام الابتدائية التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى وهو يرفع إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف إنهاء الحكم المطعون فيه أو إلغاؤه.

23-لقد نص نظام القضاء على أن دائرة التأديب إذا أصدرت الحكم التأديبي ضد أحد القضاة فإن هذا الحكم يكون نهائيًا غير قابل للاستئناف.

24-نص النظام على أن الدعوى التأديبية تنقضي في حالة استقالة العضو من وظيفته، وأضاف بعض الباحثين حالتين هما: الوفاة والتقادم.

25-من أفضل تعريفات العقاب التأديبي تعريفه بأنه: الأثر القانوني المترتب على ارتكاب الموظف أو العامل للمخالفات الإدارية أو المالية والمنوط بالسلطة التأديبية التي حددها القانون توقيعها عليه.

26-نص النظام على أن العقوبات التأديبية الموقعة على القضاة هي اللوم وإنهاء الخدمة وهي عقوبات تشهد لها نصوص الشريعة وقواعدها العامة بالإقرار.

27-العقاب التأديبي له أهدافه المثمرة وآثاره المتحققة، فمن أهدافه ما يلي:
أ ــ تحقق العدالة.
ب ــ تقويم سلوك الموظف.
ج ــ ردع الموظفين الآخرين.

==========
امل ان يجد الموضوع تفاعلا منكم هنا كما هو هناك واكثر
دمتم بود واحترام



ig hgpwhkm ggrqhhhhx >>> hl ggrqhm ?? ggrqhhhhx ggrqhm hl hgpwhkm

 

__________________



http://www.baniathlah.net/uploads/1415396084632.gif

  رد مع اقتباس
قديم 03-16-2013, 08:10 PM   #2
معلومات العضو
مركز تحميل الصور
 
الصورة الرمزية الكعبية
 







الكعبية غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 72471
الكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond reputeالكعبية has a reputation beyond repute

1 (20)

جُزيت خيرا اخي الكريم على هذا الطرح القيم جدا

كنا نسمع دوما المؤسسه الفلانيه فوق الشبهات لا احد يتحدث عنها بسؤ او يأتي بذكرها إلا بخير

وكنا نقول سمعا وطاعه هذا زمن اول عندما كان الانضباط وكل المسؤلين يقومون بما عليهم ومع هذا يحدث تجاوزات بسيطه

اليوم للاسف اصبحت تلك المؤسسات بجميع انواعها تتجاوز كثيرا واخطاءها تعدت الخط الفاصل المسموح به ومن رأى ليس كمن سمع

مثال

تجاوزات في الطب

تجاوزات في التعليم

في ..........و...............


ومنها القضاء والقضاة

قبل فترة في احد القنوات سمعت لبني الاصفر (( وهم كفره )) ان القضاء عندهم مؤسسه لا تحكمها انظمتهم (( له نظام مختلف )) بل هي مؤسسه خاصه بحالها تقوم على العدل ولا للحاكم فيها اي تدخلات حتى يظمنون إقامة العدل دون تأثير الحاكم

او من ينوب عنه

عندنا كييييييييييف ؟!

سأترك المجال للبقيه

تقديري مع عظيم شكري

 

__________________


[/

مركز تحميل الصور

التعديل الأخير تم بواسطة الكعبية ; 03-16-2013 الساعة 08:14 PM.
  رد مع اقتباس
قديم 03-16-2013, 08:39 PM   #3
معلومات العضو
مركز تحميل بني اثلة بني شهر
 
الصورة الرمزية عبدالله المنهالي
 






عبدالله المنهالي غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 40433
عبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond reputeعبدالله المنهالي has a reputation beyond repute

افتراضي

والله ياطويل العمر
بالنسبه للقضاه والحصانه فاعتقد هي من اختصاص القضااااء
والحصانه لاتعني حمايتهم من عيوبهم فهناك الكثير والكثير
من اخطاء قديقعون فيها ولكن اعتقد الحصانه بالسريه التامه
والتوصيه ايضآ
اشكرك ياسيدي حرف ساكن

 


التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله المنهالي ; 03-16-2013 الساعة 08:44 PM.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
..., للقضااااء, للقضاة, ام, الحصانة, هل, ؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...

RSS | RSS2 | XML | MAP | HTML


جميع ما يطرح في المنتدى من مواضيع وردود لا يعبر عن رأي إدارة الموقع بل عن رأي كاتبها

Security team