منتديات ديوانية بني شهر

منتديات ديوانية بني شهر (http://www.bani-shehr.net/index.php)
-   المنتدى العــــــام (http://www.bani-shehr.net/forumdisplay.php?f=98)
-   -   كيف تحتاط في الوكالة حتى لا يُساء استخدامها ؟ (http://www.bani-shehr.net/showthread.php?t=31366)

حرف ساكن 05-20-2014 01:34 PM

كيف تحتاط في الوكالة حتى لا يُساء استخدامها ؟
 
الأصل أن الوكيل أمين على مال موكله الذي وكل فيه

وأنه إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن ،

ولكن رغم هذا يجدر بالموكل أن يحتاط لنفسه في الوكالة

بجملة من الإجراءات التي تحفظ له حقه وماله ، ومن ذلك :

1- أن يقرأ الموكل الوكالة حال استلامها ، ويستعلم عن مدلول كل كلمة فيها .

2- أن يخصص الوكالة في الغرض الذي يحتاجه فقط ، فلو أراد مثلا بيع سيارة معينة

فلا يقوم بعمل وكالة بيع سيارات عامة بل يفضل تخصيصها بسيارة معينة وذكر رقم لوحتها ونوعها ولونها .

3- تقييدها بزمن معين :

فلو وكل - مثلا - وكيلا في مراجعة مكتب الاستقدام

وهو يعلم أنه يكفيه في المراجعة أسبوعان

فيفضل له تقييدها ووضع وقت إضافي احتياطا

ففي الحالة السابقة يقوم بتقييد الوكالة بمدة شهر

ويكتب في آخر الوكالة :

" وكالة خاصة فيما ذكر بعاليه لمدة شهر من تأريخها " .



4- ذكر الاسم الرباعي للوكيل وذكر رقم سجله المدني في الوكالة .


5- الاحتفاظ بصورة من الوكالة ، للحاجة إليها عند الرغبة في فسخ الوكالة إذا لم يكن الأصل موجودا .


6- عدم إضافة عبارة " وللوكيل حق توكيل غيره "

إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ، كأن يكون الوكيل " مكتب محاماة "

وفيه أكثر من شخص فيحتاجون إلى توكيل بعضهم

أو كان الوكيل ثقة ولن يوكل إلا لحاجة ولمن هو مؤتمن .

وهذه إجراءات عامة في جميع الوكالات ، وهناك إجراءات تتعلق بوكالات معينة ومنها :


(( في وكالة المحاماة ))

- التنبه لوجود كلمة " الصلح " ومعناها : أن الوكيل له حق الصلح نيابة عن الموكل

ومثال ذلك : لو كان الموكل يطالب رجلا بسداد مبلغ وقدره " مئة ألف ريال "

فإنه يحق للوكيل الصلح وقبول نصف هذا المبلغ أو ربعه أو أقل من ذلك .

وكذلك كلمة " التنازل " فهي تعني أن للوكيل الحق في التنازل عن كامل الدعوى أو جزء منها .


- التنبه لكلمة " استلام الحقوق " فهي تعني أن للوكيل الحق في استلام أي مبالغ مالية يطالب بها الموكل في الدعوى

ولذا يفضل تقييدها بأن يكون استلامها بموجب شيكات باسم الموكل

وتكون صيغة الوكالة كالتالي :

" واستلام الحقوق بموجب شيكات باسم الموكل "

ويحق كذلك للموكل أن يوكل الوكيل في المطالبة بالحقوق فقط دون استلامها

وتكون صيغة الوكالة في هذه الحالة :

" والمطالبة بالحقوق دون استلامها "

وإذا كان الوكيل ثقة مؤتمنا فلا بأس بتوكيله في استلام الحقوق نقدا أو بموجب شيكات .


-إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به .

أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة

أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر

أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .


- إذا كان هناك أكثر من وكيل في الوكالة فلابد من تحديدها

هل يرغب الموكل في توكيلهم " مجتمعين " بحيث لابد من حضورهم جميعا في الجلسة

أو " منفردين " بحيث يكفي أحدهم في حضور الجلسة

أو كتابة " مجتمعين أو منفردين " للتخيير بين اجتماعهم أو انفراد بعضهم .


(( في وكالة البيع ))

- يفضل تحديد ثمن العقار المباع ، وتحديد طريقة استلامه نقدا أو بموجب شيكات مصدقة أو غير مصدقة .



(( وكالات التجارة والتعقيب ))

- يتنبه الموكل إلى جملة " نقل السجلات التجارية وشطبها "

هل هو حقا يرغب التوكيل فيها ؟ أم يكتفي باستخراج السجلات وتجديدها ؟

وكذلك ينطبق هذا الأمر على شطب رخص المحلات أو نقلها .


- في مراجعة الجوازات يتنبه الموكل لجملة " نقل الكفالات "

هل هو بحاجة إليها ؟ أم يكتفى بعمل الإقامات وتجديدها ؟



(( وكالات البنك ))

-لابد من تحديدها بالغرض المطلوب ، من سحب أو إيداع أو تجديد بطاقة صراف آلي ... الخ ،

ويفضل ذكر رقم حساب معين ، ويسجل في الوكالة رقم هوية الوكيل .



http://www.alwkalh.com/articles.php?action=show&id=64
والله أعلم

المتميزة 05-20-2014 01:51 PM

جزاك الله خير اخي حرف ساكن ع التوضيح ....والإفادة ...
وعندي سؤال اذا أمكن الإفادة ...
انا لما أوكل مكتب خدمات عامة وكاله خاصة ع تخليص
معاملات ولم يلتزم مكتب الخدمات بالاتفاق بيننا ونريد
إلغاء الوكالة المكتب يحتفظ بالوكالة الأصل ويتم الإلغاء
من المحكمة ..وبعد ذلك تجد مكتب الخدمات يستقل الوكالة
لمصلحته ويعمل بها دون العلم من الموكل ..يعني حتى
لو ألغيت من المحكمة الشغل بها ساري مافيه تدقيق
من الدوائر الحكوميه عن صحة الوكالة ...
وشكرا لطرحك الراقي ..

حرف ساكن 05-20-2014 02:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتميزة (المشاركة 242339)
جزاك الله خير اخي حرف ساكن ع التوضيح ....والإفادة ...
وعندي سؤال اذا أمكن الإفادة ...
انا لما أوكل مكتب خدمات عامة وكاله خاصة ع تخليص
معاملات ولم يلتزم مكتب الخدمات بالاتفاق بيننا ونريد
إلغاء الوكالة المكتب يحتفظ بالوكالة الأصل ويتم الإلغاء
من المحكمة ..وبعد ذلك تجد مكتب الخدمات يستقل الوكالة
لمصلحته ويعمل بها دون العلم من الموكل ..يعني حتى
لو ألغيت من المحكمة الشغل بها ساري مافيه تدقيق
من الدوائر الحكوميه عن صحة الوكالة ...
وشكرا لطرحك الراقي ..



حياك الله ابنتي المتميزة
شكرا لمرورك بالموضوع والاستفادة منه هو هدفي واسأل الله ان ينفع به

بالنسبة لسؤالك فلا شك ان هناك من يستغل عدم وجود ربط الكتروني بين الادارات الحكومية وخاصة الاهلية مع برامج وزارة العدل وخاصة فيما يتعلق بالوكالات وهناك من يلغي الوكالة ويبقى الوكيل كما هي في وضعك يسرح ويمرح ولا يلجمه شيء الا ان يجد موظفا يوقفه عند صلاحية الوكالة
وهنا احب ان اشير ان الاولى لاي وكيل ان يحدد مدة وكالته لموكله سواء كان ثقة او غير ثقة حتى اذا ما نشأ خلاف او رغب الموكل مباشرة قضيته بنفسه لا يجد الوكيل المتلاعب مجال لتلاعبه بعد انتهاء المدة

اما وقد حصل الامر هذا لك فلك الحق في الغاء أي اثر للوكالة بعد الغائها وتقديم ثبوتياتك للجهات المختصة ( اقامة دعوى على الوكيل)
وفي نفس الوقت بادري من الان بالاعلان في الصحف المحلية بان الوكالة ذات الرقم المعطاة لفلان بن فلان رقم السجل المدني ...........
ملغاة ونحذر من يتعامل معه باسمنا .................................................. ...الخ .

ولعلك تستفيدين من المقال المنشور في صحيفة الرياض تحت الرابط المبين في اسفل الصفحة
وقد اقتبست لك من المقال التوضيح التالي:

حالات الإلغاء

وقال "محمد بن عماد اليحيى" -محامي-: إن إجراءات فسخ الوكالة تتم عن طريق كتابة العدل أو المحكام بطلب من الموكل أو من الوكيل لا تخلو من أربع حالات هي؛ إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه، فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها ويُهمّش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض، وفي الحالة الثانية إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه، فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل، ويؤخذ إقراره على الأصل ويُهمّش على الصورة ويحتفظ بها لدى الإدارة ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة، مضيفاً أن الحالة الثالثة إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده، فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك، يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته، لافتاً إلى أن الحالة الرابعة إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها، تُشعر الجهة التي أصدرتها بما تم عليها من فسخ.
http://www.alriyadh.com/887827

اسأل الله لك التوفيق والسداد

المتميزة 05-20-2014 02:28 PM

ممنونه لك اخي الكريم ع التوضيح ...

لك شكري وتقديري .

الأسـد الملك 05-20-2014 08:31 PM








جزاك الله خير ع التوضيح وبارك الله فيك ونفع بعلمك

فهود 06-04-2014 05:11 AM

جزاك الله خير ع التوضيح وبارك الله فيك ونفع بعلمك


Loading...

Preview on Feedage: %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

جميع ما يطرح في المنتدى من مواضيع وردود لا يعبر عن رأي إدارة الموقع بل عن رأي كاتبها

Security team

SEO 1.0 BY: ! Ala7laAm4.com ! © 2010
تطوير وارشفة الاحلام ديزاين