عرض مشاركة واحدة
قديم 05-20-2014, 02:14 PM   #3
معلومات العضو
http://www.baniathlah.net/uploads/1418420084932.png






حرف ساكن غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 69575
حرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond repute

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتميزة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير اخي حرف ساكن ع التوضيح ....والإفادة ...
وعندي سؤال اذا أمكن الإفادة ...
انا لما أوكل مكتب خدمات عامة وكاله خاصة ع تخليص
معاملات ولم يلتزم مكتب الخدمات بالاتفاق بيننا ونريد
إلغاء الوكالة المكتب يحتفظ بالوكالة الأصل ويتم الإلغاء
من المحكمة ..وبعد ذلك تجد مكتب الخدمات يستقل الوكالة
لمصلحته ويعمل بها دون العلم من الموكل ..يعني حتى
لو ألغيت من المحكمة الشغل بها ساري مافيه تدقيق
من الدوائر الحكوميه عن صحة الوكالة ...
وشكرا لطرحك الراقي ..


حياك الله ابنتي المتميزة
شكرا لمرورك بالموضوع والاستفادة منه هو هدفي واسأل الله ان ينفع به

بالنسبة لسؤالك فلا شك ان هناك من يستغل عدم وجود ربط الكتروني بين الادارات الحكومية وخاصة الاهلية مع برامج وزارة العدل وخاصة فيما يتعلق بالوكالات وهناك من يلغي الوكالة ويبقى الوكيل كما هي في وضعك يسرح ويمرح ولا يلجمه شيء الا ان يجد موظفا يوقفه عند صلاحية الوكالة
وهنا احب ان اشير ان الاولى لاي وكيل ان يحدد مدة وكالته لموكله سواء كان ثقة او غير ثقة حتى اذا ما نشأ خلاف او رغب الموكل مباشرة قضيته بنفسه لا يجد الوكيل المتلاعب مجال لتلاعبه بعد انتهاء المدة

اما وقد حصل الامر هذا لك فلك الحق في الغاء أي اثر للوكالة بعد الغائها وتقديم ثبوتياتك للجهات المختصة ( اقامة دعوى على الوكيل)
وفي نفس الوقت بادري من الان بالاعلان في الصحف المحلية بان الوكالة ذات الرقم المعطاة لفلان بن فلان رقم السجل المدني ...........
ملغاة ونحذر من يتعامل معه باسمنا .................................................. ...الخ .

ولعلك تستفيدين من المقال المنشور في صحيفة الرياض تحت الرابط المبين في اسفل الصفحة
وقد اقتبست لك من المقال التوضيح التالي:

حالات الإلغاء

وقال "محمد بن عماد اليحيى" -محامي-: إن إجراءات فسخ الوكالة تتم عن طريق كتابة العدل أو المحكام بطلب من الموكل أو من الوكيل لا تخلو من أربع حالات هي؛ إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه، فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها ويُهمّش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض، وفي الحالة الثانية إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه، فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل، ويؤخذ إقراره على الأصل ويُهمّش على الصورة ويحتفظ بها لدى الإدارة ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة، مضيفاً أن الحالة الثالثة إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده، فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك، يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته، لافتاً إلى أن الحالة الرابعة إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها، تُشعر الجهة التي أصدرتها بما تم عليها من فسخ.
http://www.alriyadh.com/887827

اسأل الله لك التوفيق والسداد

 

__________________



http://www.baniathlah.net/uploads/1415396084632.gif

  رد مع اقتباس