|
02-18-2011, 01:52 PM | #1 | |||
|
رد: جديد الفتاوة >>>> موضوع متجدد
فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في القَسَامةِ 1- أقرَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - القَسَامَةَ على ما كانتْ عليه قبلَ الإسلامِ، وقضى بها بين ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوه على اليهودِ " ذكره مُسلمٌ. [ صحيحُ مُسلمٍ: كتاب القَسَامَةَ والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القَسَامَةَ ، رقم الحديث(1670)(3/1295)]. 2- وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -في شأنِ مُحيِّصة بأنْ يُقسِمَ خمسون من أولياءِ القتيلِ على رجلٍ من المتهمين بهِ، فيُدفع برمَّتِهِ إليهِ، فأبَوا، فقالَ: تبرئكم يهودٌ بأيمانِ خمسين فأبوا، فوَدَاهُ رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بمائةٍ من عندِهِ، متفق عليه. [صحيح مُسلمٍ: كتاب القَسَامَة والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القَسَامَة(1669) (3/1292) بلفظ : "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً(21)؟" قَالُوا: وكيف نقبلُ أيمانَ قومٍ كُفَّارِ؟، فلمَّارأى ذلك رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- أعطى عقله(22) ]. وعند مُسلم : "بمائة من إبل الصَّدَقَة". [صحيح مُسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القسامة، رقم الحديث(1669)(3/1294)]. وعند النَّسائيِّ : "فقسم رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -ديتَهُ عليهم، وأعانهم بنصفِها". 3- وقَضَى-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم–:"أنه لا تجني نَفْسٌ على أُخرى، ولا يجني وَالِدٌ على وَلدِهِ، ولا وَلَدٌ على وَالدِهِ". [سُنن ابن ماجه : كتاب الدِّيَات، باب لا يجني أحدٌ على أحدٍ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"،رقم الحديث(2669)(2160)بلفظ : "ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسِهِ، لا يجني وَالِدٌ على وَلدِهِ،ولا مولودٌ على والدِهِ" ]. [سُنن النَّسائيِّ:كتاب القسامة،باب ذكر اختلاف الألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، رقم الحديث(6922)(4/212). وقال الألبانيُّ -في "ضعيف النَّسائيِّ " - : شاذ (319)]. -والمرادُ إنَّهُ لا يُؤْخَذُ بجنايتِهِ، فلا تزرُ وازرةٌ وزرَ أُخرى. 4- وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -أنَّ: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رَمْي يكونُ بينهم بحجارةٍ أو سوطٍ, فعقلُهُ عَقْلُ خطأٍ، ومَنْ قُتِلَ عَمْداً, فقودُ يديهِ، فمَنْ حالَ بينه وبينه، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ". ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داود:كتاب الدِّيَات،باب فيمن قُتل في عميا بين قوم،وقال الألبانيُّ - في"صحيح أبي داود"-: صحيحٌ بما بعده،رقم الحديث(4539)(3803) بلفظٍ يُشابه هذا اللَّفظَ مع زيادةِ:" ولا يُقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ"، وراجعه في "صحيح الجامع الصغير" (6451) عن ابنِ عَبَّاسٍ]. ومعنى قُتل في عِمِّيا (بكسر العين وتشديد الميم وكسرها): أي قُتِل في حالةٍ يعمى فيها أمرُهُ، فلا يظهر قاتلُهُ. ومعنى قَوَد يديه: بإضافة القَوَد إلى يديه، فقد عبَّر عن النفس باليدين عن طريق المجاز. 5- وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -أنَّ: "المعدنُ جُبَارٌ، والعَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ" متفق عليه. [صحيح البُخاريِّ مع الفتح: كتاب المُساقاة، باب مَن حفر بئراً في ملكة لم يضمن، رقم الحديث(2355)(5/41)]. -وفي قوله: "المعدنُ جُبَارٌ"قولان: أحدهما: إنَّهُ إذا استأجرَ مَن يحفرُ له معدناً، فسقطَ عليه فقتله فهو جُبارٌ، ويُؤيِّدُ هذا القولَ اقترانُهُ بقوله: (البئر جُبارٌ والعجماءُ جُبارٌ). والثاني: إنَّهُ لا زكاةَ فيه، ويُؤيِّدُ هذا القولَ اقترانُهُ بقوله: " وفي الرِّكازِ الخُمسُ "، ففرَّقَ بين المعدنِ والرِّكازِ، فأوجبَ الخُمسَ في الرِّكازِ؛ لأنَّه مالٌ مجموعٌ يُؤْخَذُ بغيرِ كُلْفةٍ ولا تعبٍ، وأسقطها عن المعدنِ؛ لأنَّه يحتاجُ إلى كُلْفةٍ وتعبٍ في استخراجِهِ، واللهُ أعلمُ. 1 - العزو للبخاري- بلا شك- مقدم على أبي داود وغيره ؛ ولكن لأن الإمام ابن القيم عزاه لأبي داود , فبدأنا به. 2 -قَالَ الإمام النووي: معناه ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل، وأن شاء أخذ فداءه. 3 - خبل: بفتح خاء معجمة وسكون موحدة, فساد الأعضاء، انظر: "حاشية السندي على سنن ابن ماجه". 4 -قَالَ ابن الأثير في "النهاية": (قد تكرر في الحديث ذكر "العَقل، والعُقُول، والعَاقِلة) أما العَقْل: فهو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعَقَلها بِفِنَاء أولياء المقتول: أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عَقْلاً بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يعقْله عَقْلا، وجمعها عُقُول. وكان أصلُ الدية الإبل، ثم قُومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعطُون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/278). 5 - الموضِحة: بكسر الضاد المعجمة هي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه ، راجع "تحفة الأحوذي" شرح باب ما جاء في الموضحة. 6 - الاختلاط: في اللغة: فساد في العقل، يقال: اختلط فلان ، أي فسد عقله كما في "القاموس". وفي الاصطلاح: "فساد العقل، أو عدم انتظام الأقوال بسبب خَرَف أو عَمَى أو احتراق كتب أو غير ذلك". [تيسير مصطلح الحديث (ص 227)]. 7 - بنت مخاض: ما دخلت في السنة الثانية من الإبل. 8 - بنت لبون: ما دخلت في السنة الثالثة من الإبل. 9 - الحقة: أنثى الإبل التي دخلت في الرابعة. 10 - ابن لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. 11 - ابن مخاض: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. 12 - الخلفة: الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل. 13 - أي قضى في الدية كما هو في "ضعيف سنن أبي داود" للعلامة الألباني رقم (982). 14 - أي تولى الخلافة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- . 15 - كذا في المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، والصَّحيح لا قَوَد. 16 - المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ ، وأم الدماغ: غشاء يحيط بالمخ. 17 - الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن أو الظهر. 18 - المنقلة: هي التي تنقل العظم. 19 - قود: بفتح القاف والواو أي القصاص، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه. 20 -قَالَ الإمام النوويُّ: النسعة: بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفور. 21-( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. وقيل : معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء ، وخلصتم أنتم من اليمين. ويهود مرفوع منون، لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية. 22 - (أعطى عقله) أي ديته من عنده. كما قَالَ في الرواية الأخرى: فوداه رسول الله من صلى الله عليه وسلم - قبله، كراهة إبطال المصدر: منتديات ديوانية بني شهر v]: []d] hgtjh,m >>>> l,q,u lj[]]
__________________
|
|||
02-18-2011, 01:53 PM | #2 | |||
|
رد: جديد الفتاوة >>>> موضوع متجدد
فتاوى الَّنبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في البيوع والكسب والأموال 1-[حُكْمُ شُحُومِ الميتةِ تُطْلَى بِها السُّفنُ ] حينَ أخبرَهم النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله-سبحانه وتعالى- حرَّمَ عليهم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ وعبادةَ الأصنامِ ، فسألُوه ،وقَالُوا: أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ، فإنَّه يُطلَى بها السُّفنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ ويَستصبحُ بها النَّاسُ، فقالَ: "هو حَرَامٌ "، ثُمَّ قالَ: " قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ فإنَّ الله لمَّا حرَّمَ عليهم شُحومَها جَمَلُوه ثُمَّ باعُوه وأكلُوا ثمنَهُ". [سُنن النَّسائيِّ:كتاب البيوع، باب بيع الخنزير،رقم الحديث(4669)(7/309)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، برقم (2167)(1760)]. وفي قولِهِ: هُو حرامٌ قولانِ، أحدهما: أنَّ هذه الأفعالَ حرامٌ ، والثاني: أنَّ البيعَ حرامٌ، وإنْ كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السُّؤالَ منهم ، هل وقع عن البيعِ لهذا الانتفاعِ المذكورِ، أو وقع عن الانتفاعِ المذكورِ ؟ والأولُ اختيارُ شيخِن1، وهو الأظهر؛ لأنه لم يُخبرْهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حَتَّى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيعِ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يُرخِّصْ لهم في البيع، ولم ينههم عن الانتفاعِ المذكورِ، ولا تلازمَ بين جوازِ البيعِ وحِلِّ المنفعةِ، والله أعلم. 2-[ حُكْمُ مَنْ يَرِثُ الخَمْرَ ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو طلحة عن أيتامٍ وَرِثُوا خَمْراً، فَقَالَ: "أهرِقْها"،قَالَ: أفلا أجعلُها خَلَّاً؟، قال: "لا". حديث صحيح. [سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخلل،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3675)(3122)] وفي لفظٍ: أنَّ أبا طلحة ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي اشتريتُ خَمْرَاً لأيتامٍ في حِجْري، فقالَ: "أهرِقْ الخمرَ، واكسِرْ الدِّنانَ". [سُنن التِّرمذيِّ:كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك،رقم الحديث(1293)(3/588)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(1039)]. 3-[ بيع ما ليس عندك ] سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حَكِيمُ بن حِزامٍ، فقالَ: الرجلُ يأتيني ويُريد منِّي البيعَ، وليس عندي ما يطلبُ، أفأبيعُ منه، ثُمَّ أبتاع مِنَ السُّوقِ؟، قالَ: "لا تبعْ ما ليسَ عندك".ذَكَرَهُ أحمدُ. [سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث(1232)(3/534)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(986)]. وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً ، فقالَ: إنِّي أبتاعُ هذه البيوعَ، فما يحلُّ لي منها وما يحرمُ عليَّ منها؟، قال: "يا ابنَ أخي، لا تبيعنَّ شيئاً حَتَّى تقبضَهُ". [سنن البيهقيِّ الكُبرى: كتاب البيوع، باب النهي عن مالم يقبض وإن كان غير طعام، رقم الحديث(10466)(5/313) وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"، برقم (342)]. ، وعند النَّسائيّ : ابتعتُ طعاماً من طعامِ الصَّدَقَة فربحتُ فيه قبل أنْ أقبضه، فأتيتُ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكرتُ له ذلك، فَقَالَ : "لا تبعْهُ حَتَّى تقبضَهُ" . [السنن الكُبرى، رقم الحديث(6195)(4/37)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"(4289)]. 4-[ متى يجوزُ بيعُ الثِّمارِ ] سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الصَّلاحِ الذي إذا وُجد ، جازَ بيعُ الثِّمارِ، فقالَ: "تحمارُّ وتصفارُّ،2 ويُؤكلُ منها".متفق عليه. [صحيحُ مُسلمٍ : كتاب البيوع،باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، رقم الحديث(1536)(3/1175)]. 5-[ ما لا يحلُّ منعُهُ ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَجُلٌ، فقالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟ قالَ: "الماءُ"، قالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "المِلْحُ" قالَ: ثم ماذا؟ ،قالَ: "النَّار "،ثم سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُهُ؟ ، قالَ:" أنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ". ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سُنن أبي داود،كتاب الزكاة،باب مالا يجوز منعه، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(1669)(366)، و"المشكاة" برقم (1915)]. 6-[ الغُبْنُ في البيعِ ] سُئل- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يحجرَ3 على رَجُلٍ يُغبنُ في البيعِ؛ لضعفٍ في عقدته4، فنهاه عن البيعِ، فقال: لا أصبرُ عنه، فقالَ: "إذا بايعتَ، فَقُلْ: لا خِلَابةَ(5)، وأنتَ في كُلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثاً". [سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحَجْرِ على مَن يفسد ماله، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، بزيادة: "فإنْ رضيتَ، فأمسك إنْ سخطتَ فارْدُدْهَا على صاحبِها"،رقم الحديث(2355)(1907)]. وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رَجُلٍ ابتاعَ غُلَاماً فأقام عنده ما شاء اللهُ أنْ يُقيمَ، ثم وَجَدَ به عَيْباً فردَّهُ عليه، فَقَالَ البائعُ : يا رَسُولَ اللهِ ، قد استغلَّ غُلامي، فقال:" الخَرَاجُ(6) بالضَّمانِ". ذَكَرَهُ أبو داودَ. [رواه أبو داودَ في "سننه" :كتاب الإجارة،باب فيمن اشترى عبداً ثم استعمله ثم وجد به عيباً،وقال الألبانيُّ - في "صحيح أبي داود"- : حسنٌ بما قبله رقم الحديث(3510)(2996)والذي قبله هو: حديث عائشة، قالتْ :قَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : " الخَرَاجُ بالضَّمانِ"(3508)(2994)] . 7-[ المساومة في البيوع ] سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أبيعُ ُوأشتري فإذا أردتُ أنْ أبتاعَ الشَّيءَ سُمت7 به أقلَّ مما أُريد، ثم زِدتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، وإذا أردتُ أنْ أبيعَ الشَّيءَ سُمت به أكثرَ مِنَ الذي أُريد ثم وضعتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، فقالَ: "لا تفعلي، إذا أردتِ أنْ تبتاعي شيئاً ،فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ، وإذا أردتِ أنْ تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه. [رواه أبو داودَ في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّوم، رقم الحديث (2243)(431)، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"بزيادة "لا تفعلي يا قيلة8!"وفي الضعيفة(2156)]. 8-[ ربويات ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بلالٌ عَنْ تمرٍ رديءٍ باعَ منه صَاعينِ بصاعٍ جَيِّدٍ، فقالَ: "أوه(9)، عَيْنُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ ، فبعِ التَّمرَ بيعاً آخرَ، ثمَّ اشترِ بالثمنِ". متفق عليه. [صحيح مُسلم:كتاب المساقاة،باب بيع الطَّعامِ مِثْلاً بمثلٍ، رقم الحديث(1594)(3/1215) ، والبُخاريّ :كتاب الوكالة، باب إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً فبيعُهُ مردودٌ، رقم الحديث(2312)(4/572)، بلفظ: "ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثم اشترِ به". وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- البراءُ بن عازبٍ، فقالَ: اشتريتُ أنا وشريكي شيئاً يداً بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النَّبيَّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،فَقَالَ: "أمَّا ما كان يَدَاً بِيَدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً فذروه". ذَكَرَهُ البُخاريُّ ، وهو صَرِيح ٌفي تفريقِ الصَّفقةِ. [صحيح البُخاريِّ: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصَّرفِ، برقم الحديث(2498)(5/159)]. وعند النَّسائيِّ عَنِ البراءِ، قالَ: كنتُ أنا وزيدٌ بن أرقم تاجرينِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسألناهُ عن الصَّرْفِ،فقالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بأسَ، وما كانَ نَسِيْئةً فَلَا يصلُحُ ". [ وذكره البُخاريّ في "صحيحه ،كتاب المناقب، باب كيف آخى النبيُّ بين أصحابه، رقم الحديث(3940)(319) بلفظ: "فليس به باس"]. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فضالةُ بن عبيد عن قِلَادةٍ اشتراها يومَ خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلها فوجدَ فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. [صحيحُ مُسلمٍ: في كتاب المساقاة،باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم الحديث(1591)(3/1213)] . 9-[ بيع النجيبة بالإبل ] سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عَنْ بيعِ الفَرَسِ بالأفراسِ,والنَّجيبةِ(10) بالإبِلِ،فَقَالَ: "لا بأسَ إذا كانَ يَدَاً بِيَدٍ".ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمدُ في "مسنده" (2/109)،وقال الهيثميُّ -في "مجمع الزَّوائدِ"-: رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الكبير بنحوه، وفيه (أبو جناب): وهو ثقةٌ، لكنَّهُ مُدلِّسٌ (4/113)]. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ابنُ عُمَرَ،فقالَ: اشتري الذَّهبَ بالفضةِ ؟ فقالَ: "إذا أخذتَ واحِداً منهما ،فلا يُفارقْكَ صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ" وفي لفظٍ: كنتُ أبيعُ الإبلَ، وكنتُ آخذَ الذَّهبَ من الفضةِ، والفضةَ من الذَّهبِ والدَّنانيرَ من الدَّراهمِ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ، فسألتُ النَّبيَّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: "إذا أخذتَ أحدهما ،وأعطيت الآخر فلا يُفارقك صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ". ذَكرهُ ابنُ ماجه. [رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، رقم الحديث(2302)(446)،وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف ابن ماجه"، وكذلك في "الإرواء" (1326)"أحاديث البيوع"]. وتفسيرُ هذا ما في اللفظ الذي عند" أبي داود" عنه، قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ ،إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنقيعِ، فأبيع بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيع بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ،ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أبو داودَ (2/139) ،ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(2262)، وفي "ضعيف التِّرمذيّ " (1265) ،وفي "ضعيف أبي داود" (727)] . وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن اشتراءِ التمرِ بالرُّطبِ، فقالَ: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبسَ"؟،قَالُوا: نعم،فنهى عن ذلك". ذَكَرَهُ أحمدُ والشَّافعيُّ ومالكٌ-رضي الله عنهم-. [صحيح ابن حِبَّانَ، (11/738)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (1835)]. 10-[ رجل أسلف في نخل فلم يخرج في تلك السنة ] سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ أسلفَ في نخلٍ، فلم يخرجْ تلك السنة فقالَ: "اردُدْ عليه مالَهُ"، ثم قالَ: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ" وفي لفظٍ: أنَّ رَجُلاً أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أنْ يطلعَ النَّخلُ، فلم يطلعِ النَّخلُ شيئاً ذلك العام، فَقَالَ المشتري: هو لي حَتَّى يطلعَ، وقالَ البائعُ : إنما بِعتُكَ النَّخلَ هذه السَّنة، فاختصما إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فَقَالَ للبائعِ: أخذَ من نخلِكَ شيئاً ؟، قال: "لا"، قال: "فبِمَ تستحلُّ مالَهُ؟ اردُدْ عليهِ مالَهُ"، ثم قال: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ". [سنن أبي داود:كتاب الإجارة، باب في السَّلَم في ثمرةٍ بعينِها،وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(3467)(750)و"ضعيف الجامع الصغير" برقم( 6229)]. وهُو حُجَّةٌ لمن لم يُجوِّزِ السَّلَمَ إلا في مَوجُودِ الجِنْسِ حَالَ العَقْدِ، كَمَا يقولُهُ الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ بني فُلانٍ قَدْ أسلُموا لقومٍ من اليهودِ، وإنَّهم قَدْ جاعُوا، فأخاف أنْ يرتدُّوا، فَقَالَ النَّبيُّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:"مَنْ عندَهُ؟"،قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليهودِ: عندي كذا وكذا، لشيءٍ سمَّاهُ، أُراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا مِنْ حائطِ بني فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"بسعر كذا وكذا، وليسَ مِنْ حَائِطِ بني فُلان". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه. [رواه ابن ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّلفِ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، رقم الحديث(2322)(450)وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" ، وضَعَّفَهُ كذلك في الإرواء (1381)]. 1 - يريد الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- , ومن المعلوم أنَّ الإمامَ ابن القيم – رحمه الله- إذا أطلق كلمة " شيخنا " فالمرادُ ابنُ تيمية – رحمه الله- . 2 -قَالَ الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال: تحمار، وتصفار،قَالَ ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر، وقال بن التين: التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله: تحمار وتصفار، ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع. قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون، وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر، وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة تكميل 3 - يحجر على رجل: ينعه من التصرف. 4 - أي في رأية ونظره في مصالح نفسه، وعقله. راجع: صحيح سنن ابن ماجه (2/ 41)5 - لا خلابة: أي لا خداع. 6 - الخراج: أي انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده. 7 - سام البائع السلعة: عرضها للبيع، وسامها المشتري: أي طلب بيعها. 8 - أم بني نمار. 9 - أوه عين الربا عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع في مُسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه كلمة تقال ثم التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديدقَالَ بن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله أما للتألم من هذا الفعلراجع: فتح الباري(4/ 490] 10 - هي المختارة من الإبل للركوب فإذا كانت في ابل عرفت، [راجع : فتح الباري 11: 335] 1-[ أفضل الكسب ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الكسبِ أفضلُ ؟، قالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ). ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند: من حديث هانئ بن نيار (4/141)، وصححه الألبانيّ، انظر: "السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم (607)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1691)] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ، فقالَ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،قالَ: (أنتَ ومالُك لأبيكَ، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم مِنْ كسبِكم، وإنَّ أولادَكم مِنْ كسبِكم، فَكُلُوه هَنِيئاً).ذَكَرَهُ أبو داودَ وأحمدُ. [سنن أبي داود، بلفظ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاحُ(1) مالي، قال: (أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلُوا من كسبِ أولادِكم) كتاب البيوع ، بابٌ في الرجل يأكلُ من مالِ ولدِهِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3015)، وعند أحمدَ من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه بلفظِ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم ؛ فكلُوا من كسبِ أولادِكم) المسند (2/214)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (1487)، وبلفظِ: إنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي، قالَ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكم؛ وإنَّ أموالَ أولادِكم من كسبِكم ،فكلُوه هنيئاً) المسند (2/179)]. 2-[ صدقة المرأة من بيت زوجها ] وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-امرأةٌ، فقالتْ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا فما يَحِلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟،قالَالرَّطبُ(2) تأكلنْهُ وتهدينْهُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ,وقال عُقبةُ: الرَّطبُ يعني به ما يفسدُ إذا بقي3. [سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب المرأة تتصدقُ من بيتِ زوجِها، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (372)، وفي "مشكاة المصابيح" بلفظ: (لمَّا بايعَ رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - النساء؛ قالتِ امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فمَا يَحِلُّ لنا من أموالِهم؟! قالَ: (الرَّطبُ؛ تأكلنْهُ وتهدينْهُ)،قَالَ الألبانيّ : إسنادُه جيدٌ، انظر: "مشكاة المصابيح" برقم (1894)]. 3-[ جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّا نأخذُ عَلَى كتابِ اللهِ أجراً، فقالَ: (إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ). ذَكَرَهُ البُخاريُّ في قِصَّةِ الرُّقيةِ(4). [البُخاريُّ مع الفتح: كِتاب الطِّبِّ ،باب الشَّرط في الرُّقية بقطيعٍ من الغنم (10/209) رقم (5737)]. 4-[ حُكْمُ أموالِ السُّلطانِ ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أموالِ السُّلطانِِ،فقالَ: (ما أتاكَ اللهُ منها مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فكُلْهُ وتَموَّله).ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند من حديث أبي الدَّرداءِ(6/452)،وصححه الألبانيُّ،انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (5503)،و"السِّلْسِلة الصَّحيحة"برقم(2209)]. 5-[ أُجرةُ الحَجَّامِ ] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أُجْرةِ الحَجَّامِ،فقالَ: (أَعْلِفْهُ ناضحَكَ، وأطعمْهُ رقيقَكَ)(5). ذَكَرَهُ مالِكٌ. [رواهُ مالكٌ في "الموطأ" بلفظِأَعْلِفْهُ نضاحك، يعني رقيقك) (2/534) رقم (1780)، ورواه التِّرمذيُّ باللفظِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم في "السُّننِ" : كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في كسبِ الحَجَّامِ(3/575) برقم (1277)،وأحمد من حديث مُحيِّصةَ(6) في "المسندِ" (5/435، 436)، وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنن التِّرمذيِّ "برقم (1027)]. 6-[ كراهيةُ عَسْبِ الفَحْلِ ] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ عن عَسْبِ الفَحْلِ(7)،فنهاهُ، فقالَ: إنَّا نُطرِّقُ الفحلَ فنُكرم، فرخَّصَ له في الكرامةِ. حديثٌ حسنٌ، ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ. [سُنَن التِّرمذيِّ، كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ ,باب ما جاء في كراهيةِ عَسْبِ الفحلِ (3/573) رقم (1274)، وصححه الألبانيُّ، انظر: " صحيح سُنَنِ التِّرمذيِّ " برقم (1024)]. [ حُكْمُ القُسَامَةِ ] ونَهَى عَنِ القُسَامَة(8) -بضمِّ القاف-،فسُئِلَ عنها،فقالَ: (الرَّجُلُ يكونُ على الفِئَامِ(9) من النَّاسِ فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا). ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سُنن أبي داود، بلفظ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: (إياكم والقُسَامَة)،قَالَ فقُلنا: وما القُسَامَةُ؟, قال: (الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، وعن عطاء نحوه قال: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا): كتاب الجهاد، باب في كراء المقاسم، ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (592)]. 7- [ أفضل الصَّدَقَةِ ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ ؟،قالَسَقيُ الماءِ). [رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سُفيان، وابنُ ماجه: كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن النَّسائيِّ برقم (3425)، و"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)].
__________________
|
|||
02-18-2011, 01:54 PM | #3 | |||
|
رد: جديد الفتاوة >>>> موضوع متجدد
__________________
|
|||
02-18-2011, 01:56 PM | #4 | |||
|
رد: جديد الفتاوة >>>> موضوع متجدد
فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الإحداد على الميت
__________________
|
|||
02-18-2011, 02:05 PM | #5 | |||
|
رد: جديد الفتاوة >>>> موضوع متجدد
واسأل الله العظيم رب العرش الكريم واسأله بأسمه الأعظم الذي اذا دعي به استجاب واذا سأل به اعطى ان يرزقنا الجنه وان يمحو ذنوبنا وان يستجيب لدعائنا ودعائكم وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والاقوال والافعال وان يجعل مانقدمه في ميزان حسناتنا
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة لمسة دفئ ; 02-18-2011 الساعة 02:08 PM. |
|||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|